عبد الله بن الرحمن الدارمي
1707
مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )
72 - بَابُ : فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُخَابَرَةِ 2657 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَقَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا ، يَقُولُ : كُنَّا نُخَابِرُ قَبْلَ أَنْ يَنْهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخِبْرِ بَسَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ ، عَلَى الثُّلُثِ ، وَالشَّطْرِ ، وَشَيْءٍ مَنْ تِبْنٍ . فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَحْرُثْهَا ، فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَحْرُثَهَا ، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ ، فَلْيَدَعْهَا » « 1 » .
--> - وأخرجه مسلم في المساقاة ( 1551 ) ( 4 ) ، وأبو داود في الخراج ( 3008 ) باب : ما جاء في حكم أرض خيبر ، من طريق ابن وهب : أخبرني أسامة بن زيد ، وأخرجه البخاري في الإجارة ( 2285 ) باب : إذا استأجر أرضا فمات أحدهما ، وفي الشركة ( 2499 ) باب : مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة ، وفي الشروط ( 2720 ) باب : الشروط في المعاملة ، من طريق موسى بن إسماعيل ، حدثنا جويرية بن أسماء ، وأخرجه البخاري في فرض الخمس ( 3152 ) باب : ما كان النبي صلى اللّه عليه وسلّم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ، من طريق موسى بن عقبة . وأخرجه أحمد 2 / 30 من طريق يزيد بن هارون ، حدثنا حجاج بن أرطاة ، وأخرجه أبو داود في البيوع ( 3409 ) - ومن طريقه أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 6 / 473 - من طريق محمد بن عبد الرحمن بن غنج ، جميعا : حدثنا نافع ، به . ( 1 ) إسناده صحيح ، وأبو الحسن هو أحمد بن عبد اللّه بن مسلم الحراني ، والحديث متفق عليه : أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة ( 2340 ) باب : ما كان أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلّم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة ، ومسلم في البيوع ( 1536 ) ( 89 ) باب : كراء الأرض . وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 1844 ، 1996 ، 2035 ) ، -